ص: (وإن كانوا جماعة عراةً، فإن كانوا في ليل مقمر أو نهار؛ صلُّوا أفذاذًا مفترقين؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض.
وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم، وصلوا قيامًا). ت: وافق (ش) في القديم.
وعنه: يصلون جماعة؛ إمامهم في وسطهم.
لنا: أن الفرق يوجب السترة فيتعين، وربَّما نظروا عورة فيحصل من الإثم بالنظر ما لا تعدله صلاة الجماعة؛ لأنها سنة.
وقال عبد الملك: [إن] (١) أمهم أحدهم [فليكونوا] (٢) صفًا واحدًا، وإمامهم في صفهم (٣).
وقال (ش): لأنه أغض لأبصارهم.
قال (ش): إن كانوا أكثر من صف؛ صفُّوا صفًا آخر من ورائهم، ويغضوا أبصارهم، ويصلي النساء جانبًا، يتوارين عن الرجال (٤).
فإن لم يجدن مكانًا يتوارين عن الرجال؛ فالمذهب يصلين جالسات (٥).
= (١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «النوادر» (١/ ٢٥٣)، و«التذكرة» (٢/ ٢٩٦).
(٢) في الأصل: (إن كانوا)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٢٥٣)، و«التذكرة» (٢/ ٢٩٦).
(٣) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٥٣)، من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون.
(٤) انظر: «الأم» (١/ ١١١).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٢٥٣).