قال سند: لبس الحرير في الصلاة كلبس المغصوب في الصلاة.
فإن صلى بالحرير مختارًا مع وجود غيره من الطاهرات، فإن كان عليه ما يستر عورته من غيره:
قال سحنون: يعيد في الوقت (١)؛ لوجود الخلل في الصلاة بالنهي من حيث الجملة، إلا أن يكون في كمه؛ فلا يعيد.
قال أشهب: [لا] (٢) يعيد (٣)؛ لأنَّ العورة مستورة، وهذه معصية أجنبية عن الصلاة، ولا تعاد؛ إلا لما يختص بها.
فإن لم يكن عليه غيره:
قال ابن وهب، وعبد الملك: لا يعيد ر (٤)؛ لأن العورة مستورة والتحريم أجنبي.
ولأنَّ المرأة تصلي فيه، ولو كان منافيًا للصلاة لساوت الرجل.
وقال أشهب: يعيد في الوقت (٥)؛ لأجل الخلاف، فالإعادة أحوط.
وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا؛ لأنَّ السترة مأمور بها، وهذه منهي عنها؛ فلا يكون مأمورًا بها منهيًا عنها في حالة واحدة، فهو لم يأت بالمأمور به؛ فيعيد أبدًا كمن صلى عريانًا.
(١) «النوادر» (١/ ٢٢٨)
(٢) زيادة يقتضيها السياق، ثبتت في «النوادر» (١/ ٢٢٨)، و«التذكرة» (٢/ ٢٩٠).
(٣) «النوادر» (١/ ٢٢٨)
(٤) «النوادر» (١/ ٢٢٨).
(٥) «النوادر» (١/ ٢٢٨)