تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: أحب إليَّ أن تُعيد (١).

واختلف فيمن ألقى الريح خمارها عن رأسها، و[الرجل] (٢) يسقط إزاره:

قال (٣): إن [قرب منها] (٤) فتناولته؛ أجزأها، وإن أخذ الرجل إزاره بعد كشف فرجه فستره؛ أجزأه إذا لم يتعمد ذلك (٥).

قال سحنون: يعيد؛ كمن نظر إلى فرجه، دون من لم ينظر.

وعن سحنون تبطل صلاته، وصلاة من خلفه، وإن أخذ الإزار على الفور.

قال أبو إسحاق: هل ينظر إلى أنه مرَّ به وقت مكشوف العورة فتبطل الصلاة، أو السترة يحسب من شروطها [فيستخف] (٦) ذلك ليسارته؟

قال: وقول سحنون: (تفسد صلاة الناظر) فيه نظر؛ لأنَّ المعصية في الصلاة بالسرقة والغصب لا يبطلها.

فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت:

قال [أصبغ] (٧): تعيد في الوقت.

وللشافعية في الوقت أو أبدًا؛ قولان.

(١) بنصه في «النوادر» (١/ ٢٠٩).

(٢) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٦٣).

(٣) يقصد ابن القاسم، انظر: «التذكرة» (٢/ ٢٦٣).

(٤) يقابله في الأصل: (قربت)، والمثبت عبارة «النوادر» (١/ ٢٠٩). و«التذكرة» (٢/ ٢٦٣).

(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٠٩).

(٦) في الأصل: (يستحب)، والمثبت مقدم للسياق، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٢٦٤).

(٧) زيادة من «التذكرة» (٢/ ٢٦٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٢٠