تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في غير ذلك:

وقال ابن القصار: السرة والركبتان ليس من العورة (١).

وقاله العراقيون منا (٢)، و(ش) (٣)، وابن حنبل، وهو ظاهر الجلاب.

وقال (ح): [السرة] (٤) ليست من العورة؛ بخلاف الركبة (٥).

وقال داود: السوأتان فقط، وروي عن ابن حنبل، لما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة [الغداة] (٦)، ورأيت رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وقد وقع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر [إلى] (٧) بياض فخذه ﷺ (٨).

لنا: ما في أبي داود عن جَرهَد أنه قال: [جلس] (٩) النبي ﷺ عندنا وفخذي مكشوفة، فقال لي عليه السلام: أما علمت أن الفخذ عورة (١٠)، وصححه الدارقطني (١١).

وفي أبي داود: عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال له: لا تكشف فخذك،

(١) «عيون الأدلة» (٤/ ٤٠١).

(٢) انظر: «المعونة» (١/ ١٦٤)، و«الإشراف» (١/ ٣٠٠).

(٣) انظر: «الأم» (٢/ ١٩٩)، و«المجموع» (٤/ ٢٥٢).

(٤) في الأصل: (السرة والركبة)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٢٥٤).

(٥) انظر: «شرح فتح القدير» (١/ ٢٦٤).

(٦) في الأصل: (العصر)، والمثبت لفظ البخاري رقم (٣٧١)، و«التذكرة» (٢/ ٢٥٤).

(٧) زيادة ثبتت في رواية الحديث.

(٨) ذكره القرافي هنا بمعناه مختصرًا، وقد أخرجه مطولًا من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٧١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٤٩٧).

(٩) في الأصل: (قال)، والمثبت لفظ «أبي داود».

(١٠) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٠١٤).

(١١) انظر: «سنن الدارقطني» (١/ ٤١٨).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣١٤