تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ولا بأس أن يُستسقى في العام الواحد مرارًا إن احتيج إلى ذلك).

* ت: وقاله كافة الفقهاء.

وقال (ش): ليست الثانية والثالثة كالأولى في الاستحباب؛ لأنَّ النبي ﷺ صلَّى صلاة واحدة.

لنا: أن العلة هي الحاجة، فهي باقية كما لو خسفت الشمس والقمر مرارًا في السنة، ورسول الله ﷺ فعل ذلك.

قال مالك: وموالاة الاستسقاء وتفريقه كل ذلك جائز (١)، فإن سبب الاستسقاء موجود في كل يوم؛ وهو الحاجة.

قال أصبغ: يستسقى لإبطاء النيل، وقد فعل بمصر خمسة وعشرين يومًا متوالية، وحضره ابن القاسم، وابن وهب، ورجال صالحون (٢).

وإن جاءهم من المطر ما لا يكفيهم أعادوا الاستسقاء لبقاء الحاجة.

* ص: (ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى الاتسقاء).

* ت: قاله جمهور العلماء (٣).

ومنعه أشهب، وقال: لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه (٤).

لنا: أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عماله بإخراجهم إلى الاستسقاء، فلم

(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٦)، و«الجامع» (٣/ ٩٣٨).

(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٥١٥ - ٥١٦)، و«الجامع» (٣/ ٩٣٨).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٦)، و«المجموع» (٥/ ٧٢)، و«المغني» (٢/ ٣٢٨).

(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٦٢٠)، والمازري في «شرح التلقين» (٣/ ١١١١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٠٨