تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأما الموضع الثالث:

فقال جماعة، وابن القاسم: يتحرى بين السكوت والدعاء، أو يقرأ بما يعلم أنه لا يتمه (١).

وهو ظاهر قول ابن حبيب؛ لأنه قال: يقرأ إن شاء قراءة طويلة [يعلم] (٢) إدراكهم له فيها (٣).

ولا يقرأ في قيامه للمغرب؛ لأنه لا يقرأ بغير أم القرآن (٤).

وقيل: إذا كانت القراءة بالفاتحة فقط؛ يسبح، وحيث يقرأ السورة مع الفاتحة يقرأ الفاتحة؛ لأنهم يدركون بعضها (٥).

وقال ابن مسلمة: لا يقرأ؛ لأنَّ من فاتته الفاتحة فاته خير كثير، فإن قرأ جاز القيام محل القراءة.

* وأما الموضع الرابع:

فكان مالك يقول: يثبت الإمام جالسًا حتى يتموا، ويسلم بهم، للحديث المتقدم (٦)، ثم رجع إلى الحديث الأخير (٧)، ألا ينتظرهم (٨).

(١) هو قول ابن القاسم، ومطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، انظر: «النوادر» (١/ ٤٨٧).

(٢) في الأصل: (يعم)، والمثبت لفظ «الواضحة» (ص ١٣٢).

(٣) بنصه في «الواضحة» (ص ١٣٢).

(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٨٧).

(٥) انظر: «التنبيه» (٢/ ٦٤٣).

(٦) يقصد حديث يزيد بن رومان، وقد سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٨).

(٧) يقصد حديث القاسم بن محمد، وقد تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٨).

(٨) رواه عن مالك ابن حبيب في «الواضحة» (ص ١٣٣)، وابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٤٨٣).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٨٤