تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عمل المدينة ينقله خلف عن سلف، فلو كانت السنة غير ذلك لا تصلت بالذرية.

وأما آخره فالصبح من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع؛ قاله مالك (١)، ومشهور (ش) (٢).

وقال (ح): ثمان صلوات عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.

وبعض أصحابنا يراه بعد الظهر من آخر أيام التشريق كالرمي (٣).

لنا: أن الناس تبع للحاج، وهم يكبرون مع الرمي، وأول صلاة بعد الرمي الظهر، يصلونها بمنى من آخر أيام التشريق، فإذا زالت الشمس رموا ونفروا.

ص: (ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبر إن كان قريبًا، وإن تباعد فلا شيء عليه).

ت: لا يختلف مع القدرة في سجود السهو؛ لأنه في معنى المتصل. وأما مع العمد:

فقال مالك و(ح): لا يكبر (٤).

وقال (ش): يكبر (٥).

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٩)، و«النوادر» (١/ ٥٠٧).

(٢) انظر: «الأم» (٧/ ١٩٧).

(٣) من رواية سحنون عن بعض الأصحاب، ذكرها اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٦٤٢).

(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٦)، و«التبصرة» (٢/ ٦٤٤).

(٥) انظر: «الأم» (١/ ٢٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٥٤