تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حبيب: ليس للتكبير حد (١).

وفي المبسوط: يكبر في الأولى كثيرًا، وفي الثانية أكثر (٢).

قال القاضي: الروايات عن التابعين مختلفة في عدده، فإن كبر أجزأه.

قال مطرف وعبد الملك: اشتهر عندنا في الأولى سبع، وفي مبتدأ الثانية سبع، ويوالي بينها، ثم يمضي في خطبته (٣).

وقال عتبة بن مسعود: من السنة أن يكبر على المنبر في العيدين سبعًا قبل الخطبة، وسبعًا بعدها، ويكبر في الخطبة الثانية (٤).

وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تباعًا، وإذا مضت كلمات كبر ثلاثًا، وكذلك في الثانية إذا استفتحها (٥).

وإذا سها فيها وكبر المأموم:

قال مالك: يسر به، ويجهر به الإمام؛ لأن التكبير شرع في هذا عامًا.

فأما إذا كبر بعد استدعاء من الحاضرين التكبير كما إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فإنه يستدعي آمين، لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهو عام، ولأنه مروي عن ابن عباس.

وقال المغيرة لا يكبرون وينصتون؛ لأنَّ الخطبة توجب الإنصات

(١) «النوادر» (١/ ٥٠٥).

(٢) «التبصرة» (٢/ ٦٣٩).

(٣) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٠١).

(٤) ذكر عنه في «النوادر» (١/ ٥٠٥).

(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٠٥)، و«التبصرة» (٢/ ٦٣٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٤٩