تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مشروع عند الكافة؛ إلا قول النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون (١).

وهو مسبوق بالإجماع، ولعله أراد زيادة رفع الصوت.

وعن (ح): لا يستحب (٢).

وقال داود واجب (٣).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فالعدة صوم رمضان، ولظاهر هذا الأمر أوجبه داود.

وكان عليه السلام يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتكبير (٤).

وهو عمل السلف بعده.

قال المازري: مخالفنا يوافقنا في الأضحى؛ فنقيس عليه (٥).

قال مالك: مبدؤه حين يغدو للمصلى عند طلوع الشمس، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا (٦).

وهو أحد قولي (ح).

قال ابن القاسم وداره والمسجد سواء (٧).

(١) ذكره عنه المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٦).

(٢) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٦).

(٣) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٦).

(٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٧٩)، وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ١٢٣).

(٥) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٦).

(٦) «المدونة» (١/ ٢٤٨)، و«النوادر» (١/ ٤٩٨ و٥٠٠)، و«شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٦).

(٧) «المدونة» (١/ ١٦٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٤٣