ص: (والقراءة فيها جهر، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾).
ت: لأن الأخبار وردت كذلك، وإنما نبه على الجهر؛ لأن صلاة النهار سر.
قال القاضي في «شرح الرسالة»: وهو متفق عليه في «مسلم» و«الموطأ»: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (١)، وهو دليل الجهر، وإلا لما علم ذلك.
ولأنها فيها خطبة فتكون جهرية؛ كالجمعة، والاستسقاء.
وأما الخسوف فليس فيه خطبة؛ وإنما هي وعظ، فلا ترد نقضا.
وعنه ﷺ قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (٢).
واستحب ابن حبيب، و(ش): قاف، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٣) [القمر: ١].
ص: (ويستحب الغسل والطيب والزينة لصلاة العيدين).
ت: الجمهور على أن الغسل مسنون (٤).
وقال بعض الناس إن فعل فحسن.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٤٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٥٩).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٦)، و«النوادر» (١/ ٥٠٢).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٥٠٢)، و«التبصرة» (٢/ ٦٣٧).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٧)، و«التبصرة» (٢/ ٦٣٠).