تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (والقراءة فيها جهر، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾).

ت: لأن الأخبار وردت كذلك، وإنما نبه على الجهر؛ لأن صلاة النهار سر.

قال القاضي في «شرح الرسالة»: وهو متفق عليه في «مسلم» و«الموطأ»: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (١)، وهو دليل الجهر، وإلا لما علم ذلك.

ولأنها فيها خطبة فتكون جهرية؛ كالجمعة، والاستسقاء.

وأما الخسوف فليس فيه خطبة؛ وإنما هي وعظ، فلا ترد نقضا.

وعنه ﷺ قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (٢).

واستحب ابن حبيب، و(ش): قاف، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٣) [القمر: ١].

ص: (ويستحب الغسل والطيب والزينة لصلاة العيدين).

ت: الجمهور على أن الغسل مسنون (٤).

وقال بعض الناس إن فعل فحسن.

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٤٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٥٩).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٦)، و«النوادر» (١/ ٥٠٢).

(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٥٠٢)، و«التبصرة» (٢/ ٦٣٧).

(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٧)، و«التبصرة» (٢/ ٦٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٣٤