تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (ح): واجبة.

وقال ابن حنبل: فرض كفاية؛ لأنَّ فيها خطبة ووقت معين، فتجب كالجمعة وسائر الصلوات.

جوابهم: ينتقض بركعتي الفجر؛ لها وقت معين، وصلاة الكسوف؛ لأنَّ فيها خطبة وليست واجبة، وصلاها رسول الله ﷺ ركعتين والخلفاء بعده، فكان ذلك إجماعًا.

* ص: (الاختيار أن تصلى في المصلى دون المسجد؛ إلا أن يكون قوم لا مصلى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد).

ت: قال المازري وسند: لأنَّ رسول الله ﷺ داوم عليها في المصلى، وهو شأن الأمصار، وعمل أهل المدينة؛ ينقلونه خلفًا عن سلف (١).

وفي «أبي داود»: عن [بكر بن مبشر] (٢): كنت أغدو مع أصحاب النبي ﷺ إلى المصلى يوم الفطر والأضحى (٣).

ولأن مقصودها إعلان الإسلام وزينته، وإظهار شعائره وعساكره، وذلك إنما يتبين في الفضاء (٤).

قال مالك: كل مصر كذلك؛ إلا أهل مكة، فإن السنة أن يصلوها في

(١) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٣).

(٢) في الأصل: (بُكير بن بشير)، والمثبت لفظ «أبي داود».

(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١١٥٨).

(٤) مقتبس من «الإشراف» (١/ ٣٤٥).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٢٧