تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: يحل الربح (١)؛ لأنه بالقيمة ملك السلعة.

وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يتصدق به (٢)، لاشتغاله به عن العبادة؛ لأن سليمان عليه السلام قتل الخيل لما شغلته عن العبادة (٣).

ص: (والإجارة والبيع والنكاح في ذلك الوقت بمنزلة البيع، والله أعلم).

ت: أما الإجارة فالظاهر أنها كالبيع؛ لأنها بيع منافع، ومبنية على المكاسبة، وما لا يجوز بيعه لا تجوز الإجارة به، وقد تفرق أن الأسواق لا تقام لها بخلاف البيع.

وأما النكاح:

فقال ابن القاسم: لا يفسخ قبل الدخول ولا بعده (٤).

وقال أصبغ: يفسخ (٥).

قال القاضي عبد الوهاب: لم يحفظ عن مالك فيه نص.

والفرق؛ أن البيع يكثر بخلاف النكاح.

والمخالف يقول: ورد النهي عن البيع لكثرة وقوعه، ونبه به على غيره.

(١) «النوادر» (١/ ٤٦٩).

(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٦٩).

(٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٦٩٩٧).

(٤) «النوادر» (١/ ٤٦٩).

(٥) «النوادر» (١/ ٤٦٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٢٢