تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سند: هو المعروف من المذهب؛ لأنه ذكر يتقدم الجمعة كالأذان، ولأنها ذكر ووعظ، وهذا النوع لا تشترط فيه الطهارة؛ بل تستحب، لأنه فعله عليه السلام، وفعل السلف بعده، ولئلا يحتاج بعدها للطهارة، وقاسها سحنون على التكبير؛ بجامع الذكر والاعتبار في الصحة، ولأنها بدل من الركعتين، والأصل فيه الطهارة، فالبدل كذلك.

***

* ص: وإن خطب على طهارة ثم أحدث في أضعاف خطبته أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته.

* ت: لا يقيم الخطبة محدث، ويستخلف عليهم.

قال سند: ينهى عن التمادي محدثًا اتفاقًا وإن فعل.

قال عبد الوهاب: تجزيهم (١).

وقال سحنون: إن خطب جنبًا أعادوا أبدًا (٢).

قال ابن أبي زيد: وهو ذاكر (٣).

وإذا أحدث الإمام:

قال مالك: الاستخلاف في الخطبة وفي الصلاة؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ فمنع الركوع منها، واشترط المسجد فيها، فإذا جاز الاستخلاف جاز فيها، ووافقنا (ش) في الجديد.

(١) «الإشراف» (١/ ٣٢٣).

(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٧٦).

(٣) «النوادر» (١/ ٤٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٩٣