وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.
وإذا لم يكن شرط:
قال مالك: استئذانه أحب إلي (١)؛ لأنه محل اجتهاد.
فإذا استخلف رجلًا فمات ولم يستخلف عنه:
قال مالك: يقدمون لأنفسهم (٢).
***
* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).
* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلًا ونحوهم، وروي عنه عليه السلام: إذا اجتمع ثلاثون بيتًا، فليجمعوا الجمعة (٣). والبيت سكن الرجل الواحد.
قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (٤) بالأربعة (٥).
خلافًا (ح).
وقال (ش): أربعون منهم الإمام.
وقال أبو يوسف: بثلاثة (٦).
(١) «النوادر» (١/ ٤٥١).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٢)، و«النوادر» (١/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣)، و«التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٤) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/¬٤٣)، و«التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٥) ذكره عنه بنصه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).