وترك الإقامة ناسيًا: لا يضر؛ قاله مالك.
أو عمدًا: روى ابن القاسم لا يعيد (١)، وروى عنه زياد يعيد.
قال ابن بشير: وهو على الخلاف في ترك السنن متعمدًا؛ هل يعد آثمًا فتبطل عبادته، أو غير آثم فلا تبطل؟
فرع:
وعن ابن كنانة: يعيد في الوقت (٢).
إن اعتقد أن ذلك نقص في الصلاة فسجد له بعد السلام لم يضر، أو قبل السلام ففي مختصر الطليطلي: يعيد الصلاة للزيادة فيها عمدًا.
فرع:
إن تركها [جهلًا] (٣) حتى أحرم:
قال مالك في المجموعة: لا يقطع، ولو أقام بعد إحرامه فقد أساء واستغفر الله (٤).
قال سحنون: ذلك إذا أحرم بعد الإقامة، وإلا انتقضت صلاته.
فرع:
إن خاف فوات الوقت ترك الإقامة، فإن الوقت واجب.
(١) ذكره في «البيان والتحصيل» (٢/ ١٢٥).
(٢) نقله عنه ابن سحنون في «النوادر» (١/ ١٦٠).
(٣) في الأصل: (جهرًا)، والمثبت من «النوادر» (١/ ١٦٠).
(٤) بنحوه من «النوادر» (١/ ١٦٠).