تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترك الإقامة ناسيًا: لا يضر؛ قاله مالك.

أو عمدًا: روى ابن القاسم لا يعيد (١)، وروى عنه زياد يعيد.

قال ابن بشير: وهو على الخلاف في ترك السنن متعمدًا؛ هل يعد آثمًا فتبطل عبادته، أو غير آثم فلا تبطل؟

فرع:

وعن ابن كنانة: يعيد في الوقت (٢).

إن اعتقد أن ذلك نقص في الصلاة فسجد له بعد السلام لم يضر، أو قبل السلام ففي مختصر الطليطلي: يعيد الصلاة للزيادة فيها عمدًا.

فرع:

إن تركها [جهلًا] (٣) حتى أحرم:

قال مالك في المجموعة: لا يقطع، ولو أقام بعد إحرامه فقد أساء واستغفر الله (٤).

قال سحنون: ذلك إذا أحرم بعد الإقامة، وإلا انتقضت صلاته.

فرع:

إن خاف فوات الوقت ترك الإقامة، فإن الوقت واجب.

(١) ذكره في «البيان والتحصيل» (٢/ ١٢٥).

(٢) نقله عنه ابن سحنون في «النوادر» (١/ ١٦٠).

(٣) في الأصل: (جهرًا)، والمثبت من «النوادر» (١/ ١٦٠).

(٤) بنحوه من «النوادر» (١/ ١٦٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٩