تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة لا يختلف القولان.

قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (١).

قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (٢).

قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (٣).

قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (٥).

وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبيًا؛ إذا لم يجد من يقوم به.

قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (٦).

قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (٧).

قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.

(١) انظر: «التنبيه» (٢/ ٦٣٤).

(٢) «النوادر» (١/ ٤٥٦).

(٣) «النوادر» (١/ ٤٥٦).

(٤) في الأصل: (يكفيه)، والمثبت لفظ «المقدمات» (١/ ٢١٩)، و«التذكرة» (٢/¬٢٩).

(٥) بلفظه في «المقدمات» (١/ ٢١٩).

(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥٦).

(٧) «النوادر» (١/ ٤٥٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٨٢