تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالإقامة، وقياسًا على سائر الخطب (١).

***

* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).

* ت: لأنه عليه السلام كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (٢) رضي الله عنهم.

ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (٣).

وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.

واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.

احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (٤).

والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.

وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلًا من قائلة الضحى.

***

* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلًا).

* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (٥).

(١) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).

(٢) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/¬٢٠).

(٣) انظر: «المعونة» (١/ ١٥٨).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٥١٣٢).

(٥) «النوادر» (١/ ٤٤٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٧٦