تخطَّ إلى المحتوى

* ت: يستويان في السترة كالوضوء وغيره، غير أنها أحوج إلى السترة منه، وضم الفخذين من هيئة التجمع الفرجها، وأستر في الصلاة، وأحوط.

قال سند: وقيل: إنما يؤمرون بذلك إذا صلين مع الرجال في بيت واحد كالعهد الأول، وإلا أكملن الهيئات.

وعن مالك: الرجل والمرأة سواء في ذلك (١).

***

(١) انظر: «النوادر» (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، و«التبصرة» (١/ ٣٦٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.