*ص: (والطمأنينة في جميع أركان الصلاة كلها واجبة في قيامها وركوعها، ورفع الرأس منه، وفي سجودها وبين السجدتين).
*ت وفي «مسلم»: أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق بشيرًا ونذيرًا ما أحسن غيره، فعلمني، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١).
والأمر ظاهره الوجوب، لقوله عليه السلام: فإنك لم تصل، والصلاة لا تنفى إلا بترك واجب.
ووافقنا (ش).
وحكى اللخمي أن ابن القاسم قال: إذا لم يعتدل حتى رفع، ورفع من السجود فلم يعتدل جالسًا حتى [سجد] (٢): فليستغفر الله تعالى، ولا [يعود] (٣) (٤)، فلم يوجبها، وقاله (ح).
وعنه: لا يعتد بتلك الركعة، واستحب له أن يتمادى، ويعيد (٥).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ١٢٩).
(٢) في الأصل: (جلس)، والمثبت من «التبصرة»، وهو أولى.
(٣) في الأصل: (يعيد)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «التبصرة»، و«النوادر».
(٤) انظر «التبصرة» (١/ ٢٨٤)، وأصله في «النوادر» (١/ ١٨٣) عن ابن القاسم.
(٥) بنصها في «النوادر» (١/ ١٨٣).