تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (١).

قال أشهب: وكذلك الإقامة (٢).

وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (٣).

وقال ابن القاسم: يعيد مطلقًا؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (٤).

ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).

ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.

واختلف في عكسه:

قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (٥)، لقوله عليه السلام: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه

(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٦٠).

(٢) بنصه عن أشهب، انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).

(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).

(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٤٢).

(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٩).

(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٣