تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدمه اليمنى على صدرها، ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويطلق سبابته منها ويشير بها).

ت: قال: السنة أن يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمني، ويوجه أصابعه نحو القبلة (١).

ووافقه (ش) في ذلك بين السجدتين، وفي التشهد الأول.

وقال في الجلسة الآخرة: يخرج رجليه من جانب وهو الأيمن، ويفضي بإليتيه إلى الأرض (٢).

لما في «الموطأ»: عن [عبد الله بن] (٣) عبد الله بن عمر أنه قال: كنت أرى أبي يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته حينئذ وأنا حديث السن، فنهاني عبد الله؛ فقال: إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، قال: فقلت له: وأنت تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا يحملاني (٤).

وفي «الموطأ»: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى، وثنى اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله [بن عبد الله] (٥) بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (٦).

(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٥).

(٢) انظر: «الأم» (٢/ ٢٦٦)، و«المجموع» (٤/ ٥٧١).

(٣) زيادة من «الموطأ».

(٤) «الموطأ» رقم (٢٠٦).

(٥) زيادة ثبتت في «الموطأ».

(٦) «الموطأ» رقم (٢٠٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٢٤