تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففيه ثلاثة أقوال:

يرفع إلى حذو المنكبين (١)، وهو المشهور (٢)، لحديث عبد الله المتقدم، هذا في حق الرجل، وأما المرأة؛ فدون ذلك بالإجماع.

وقيل: حذو الأذنين (٣)؛ وقاله (ح) (٤)، لما في «الصحيحين»: أنه عليه السلام رفع يديه حتى حاذا أذنيه (٥).

وقيل: الصدر (٦)؛ لما في «أبي داود»: قال [وائل] (٧) بن حجر: رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة (٨).

قال اللخمي: ويفعل أي ذلك (٩) أحب (١٠).

وقد استعمل بعض المتأخرين اختلاف الأحاديث فقال: يحاذي بكوعيه صدره، وبكفيه منكبيه، وبأطراف أصابعه أذنيه.

وأما صفة الرفع:

(١) «النوادر» (١/ ١٧٠)، و«التبصرة» (١/ ٢٨١).

(٢) شهره المازري في «شرح التلقين» (٢/ ٥٥١).

(٣) انظر: «عيون الأدلة» (٤/ ٢٤٦)، و«التبصرة» (١/ ٢٨١)، و«شرح التلقين» (٢/ ٥٥١).

(٤) انظر: «المجموع» (٤/ ٣٧٠).

(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٦٥).

(٦) «التبصرة» (١/ ٢٨١)، و«شرح التلقين» (٢/ ٥٥١)

(٧) في الأصل: (زائد) وهو تحريف، والمثبت لفظ «سنن أبي داود»، انظر منه رقم (٧٢٨)، و(٧٢٩).

(٨) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٧٢٩).

(٩) في الأصل: (ويفعل ذلك بفعل أي ذلك)، والمثبت عبارة «التبصرة».

(١٠) «التبصرة» (١/ ٢٨١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٠١