تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (وإدراك الحائض لطهرها وفراغها من غسلها، فأما المغمى عليه والكافر والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهم حصول الطهارة منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت).

* ت: هل يشترط إدراك زمان الطهر والسترة أم لا؟

فاشترطهما محمد ومطرف وغيره.

وعن مالك: يشترط زمان الطهر (١).

قال ابن أبي زيد في النوادر: ولم يختلف في الحائض تطهر، بخلاف غيرها (٢).

وقال ابن القاسم في «العتبية»: يراعى في المغمى عليه وقت الوضوء من غير تفريط (٣)، أي: الحائض والمغمى عليه معذوران لا يتمكنان من الفعل؛ إلا بعد شروطه.

وقال عبد الملك: يكفي وقت الإفاقة (٤)؛ لأن المانع للحائض حدثها، وهي بعد انقطاع دمها محدثة، والمانع في المغمى عدم عقله، وقد حضر عقله؛ فيتوجه الخطاب.

وأما الكافر:

فقال ابن القاسم في العتبية: يكفي وقت الإسلام (٥)، لقول مالك: إنه لا

(١) انظر: «النوادر» (١/ ٢٧٦).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٢٧٥).

(٣) بنحوه من «البيان والتحصيل» (٢/ ١٦٥).

(٤) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٧٥).

(٥) بنحوه في «البيان والتحصيل» (٢/ ١٦٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٥١١