تخطَّ إلى المحتوى

وكذا المرأة المعسرة إذا كان لها بنت وأخت، وهما موسرتان، وهي زمنة، فنفقتهما على البنت، دون الأخت، والميراث بينهما.

ومسائل أخر تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

[الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]

[١٣٧٥] قال:

ولو أن رجلًا محتاجًا له الأولاد صغار محاويج، وله ابن كبير موسر، أجبرت الابن على أن ينفق على أبيه وعلى أخوته الصغار.

أما نفقة الأب فلأنه معسر.

وأما نفقة الأخوة فلأن الأب إذا كان معسرًا كان في الحكم كالهالك، ولو لم يكن لأخوته الصغار أب كانت نفقتهم عليه، كذا هذا.

[الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]

[١٣٧٦] قال:

ولو كان للرجل زوجة، وليست بأم لأبنه الكبير،

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.