تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصمًا وما لا يكون فيها خصمًا

[٧٩٠] قال"

وإذا ادعى دارا في يدي رجل، فقال الذي [هي] في يديه: هذه الدار لفلان بن فلان الغائب، او دعنيها، او غصبتها منه، او أجرنيها، او ارتهنتها منه، لا تندفع عنه الخصومة، حتى يقيم البينة على ذلك، فإذا أقام فلا خصومة بينه وبين المدعى حتى يحضر فلان الغائب، لكن لا يثبت الملك للغائب.

وقال ابن ابي ليلي: تندفع الخصومة بدون البينة.

وقال ابن شرمه: لا تندفع [الخصومة عنه] وان اقام البينة.

وهى محمسة كتاب الدعوى، وتمامها في الجامع.

[٧٩١] قال:

ولو قال الذي في يديه الدار: ليست لي بينة على ادعيت من

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٧٠