تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق

[١٢٠٤] ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه [قال]:

أجل العنين سنة، فإن أتاها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٨٩