(الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
[١٢٠٤] ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه [قال]:
أجل العنين سنة، فإن أتاها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩