تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

[٥٢٤] الحجر على الحر العاقل البالغ باطل لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا على [ثلاثة] المتطيب الجاهل الذي يسقي الناس السم وعنده انه دواء والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس. الحيل والمخارج، والثالث المكاري المفلس.

لأن الأول يفسد النفس.

والثاني: يفسد الدين.

والثالث: يفسد المال. وفيه ضرر فاحش عام.

ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة - رحمه الله-. فأما في ظاهر [المذهب] فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين.

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يجوز، كلن عند أبي يوسف ومحمد يجوز بثلاثة أسباب، وعند الشافعي بأربعة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.