تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما

[٧٣٠] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله -ﷺ- في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله -ﷺ- بينهما نصفين.

وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٢٦