تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة

[١١٣٥] الاختلاف في هذا الباب على خمسة أوجه:

أحدها: أن يدعي أحدهما القسمة، والآخر ينكر.

والثاني: أن يدعي أحدهما فيقول: أصابني بالقسمة ستون ذراعًا هذا وأصابك أربعون ذراعًا هذا، وقال الآخر: لا، بل يصيبني ذلك.

والثالث: إذا اتفقا أن كل واحد منهما أصاب خمسين ذراعًا، لكن أدعي أحدهما: أنك قبضت ستين ذراعًا، وأنا قبضت أربعين ذراعًا، وقال الآخر: لا، بل قبض كل واحد منا خمسين ذراعًا.

والرابع: أن يدعي أحدهما الغبن في القسمة والآخر لكن.

والخامس: أن يقر بالاستيفاء، ثم أدعي عليه أنه غصب شيئًا من نصيبه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٢٤