تخطَّ إلى المحتوى

الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم

[اختلاف السلف في أخذ اليمين على العلم أو البتات]

[٤١٦] ذكر عن الشعبي أنه قال:

كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه دينًا، فإن حلف وإلا أخذ منه.

واختلف السلف في هذا؛ إن الرجل إذا أدعى على مورثه دينًا أو عينًا كيف يحلف؟ على العلم، أو على البتات؟

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.