تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان

[نفي المضارة عن الوالدة والوالد]

[١٣٠٧] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى:

«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».

قال في قوله:

«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.

«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.

«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٨٥