الباب الحادي والعشرون في اليمين
[تشريع اليمين]:
[٣٣٧] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين عن المدعى عليه.
قوله: قضى، أي شرع، فيكون هذا إشارة إلى الحديث المعروف الذي رواه ابن عباس وعبد الله [بن] عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي ﷺ قال:
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١