تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، بمنزلة الزمن والأنثى.

[١٣٦٧] ذكر صاحب الكتاب رحمه الله أخبارًا كثيرة، بعضها معاد محض، وبعضها لا فائدة من ذكره، وفي بعضها ضرب فائدة، فتذكر ما فيه فائدة: -

[النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]

[١٣٦٨] ذكر عن يحيي رحمه الله قال:

سألت شريكًا: أيجبر ابن الابن على النفقة على الجد أبي الأب والأب حي فقير؟

قال: نعم.

قلت: أيجبر الجد على النفقة على ابن الابن والابن فقير؟

قال: نعم.

وبه نأخذ.

لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر.

وعلى قول الحسن بن صالح: لا يجبر.

لما قلنا، أنه يعتبر الإرث.

قلت: أيجبر على نفقة أبي الأم؟

قال شريك أولًا: لا.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣١٤