تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الوارثة في نفقة الوالد غير معتبرة؛ فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد، وذلك متحقق في حق الكافر والمسلم جميعًا.

واستدل صاحب الكتاب رحمه الله في الكتاب لهذا الفصل بمسائل؛ أن العبرة ليست للإرث، قال:

ألا ترى أن الرجل إذا كان له ابن وبنت، وهما موسران، كانت نفقته عليهما نصفين؛ لاتحاد معنى الولاد، وإن كان الإرث بينهما أثلاثًا.

وكذلك رجل له بنت أخ، وهما موسران، أن النفقة له على ابنتيه خاصة دون الأخر [وإن كان] يرثه.

وكذا إذا كان له بنت ومولى عتاقة، وهما موسران، كانت النفقة على البنت دون المولى، وإن كان الميراث بينهما.

وكذا إذا كان له ابن نصراني، وأخ مسلم، وهما موسران، وهو زمن، فنفقته على الابن، [وإن كان] الميراث للأخ.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٢٠