تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولد الولد وكانوا أولاد بنات أو أولاد ابن فهم سواء في النفقة عليهم دون الأخ.

قال في الكتاب:

لأنهم أولاد.

أشار إلى أن العبرة بقرب القرابة والجدية، لا للإرث؛ فإن الميراث للأخ دون أولاد البنت.

[النفقة على البنت دون ابن الابن]

[١٣٧٩] قال:

ولو أن رجلًا له ابنة وابن ابن، وهما موسران، جميعًا، كانت نفقته على الابنة خاصة.

قال في الكتاب:

لأنها أقرب إليه.

أشار إلى العبرة بقرب القرابة، وإن كان الميراث بينهما.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٢٤