تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها

[١٢٠٥] ذكر عن الحسن أنه قال:

إذا وصل إليها مرة [فلا خيار لهاو] لم يفرق بينهما.

وذكر في الباب اخبارًا كثيرة على أن حق المرأة يبطل في الفرقة بالوطء مرة.

وبه أخذ علماؤنا.

فإن قالت: وطئني مرة، ولكنه قد اشتغل بامرأة لـ أخرى، أو بجارية له، فلا خيار لها أيضًا بسبب الوطء.

لما قلنا.

لكن إن أردت أن يكون معها، ويقسم لها المبيت كما يفعل

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٩١