تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]

[١٣٧٠] قال:

وكذلك الجد إذا كان الأب ميتًا، أو فقيرًا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.

لما قلنا.

[لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]

[١٣٧١] قال:

ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.

والفرق بينهما ما من قبل.

[لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]

[١٣٧٢] قال:

ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.

لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣١٨