تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]

[١٣٦٥] ذكر عن سفيان رحمه الله قال:

لا تعط زكاتك من تجبر على النفقة عليه.

ولا نأخذ به.

وقد مر هذا الكلام في آخر باب نفقة المرأة.

[هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]

[١٣٦٦] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:

يجبر الوارث على نفقة من يرثه. وإن كان له قوة العمل، إذا كان لا يحسن العمل.

لأنه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يستعملونه، ولا يأمرونه بالعمل، فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزمانة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

[الرجل] الصحيح قد لا يقدر على الكسب لخرقه، أو لكونه من أهل البيوتات، فيكون عاجزًا عن الكسب فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣١٣