تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين

[٨٩٨] قال:

ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.

وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد.

وأجمعوا أنه ينفرد في أشياءٍ ستة:

تجهيز الميت وتكفينه.

وقضاء الدين.

وتنفيذ الوصية في العين.

وعتق النسمة.

ورد الودائع والغصوب.

وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.

ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.

ومنهم من زاد على اثني عشر.

تمام هذا في آخر الجامع.

[٨٩٩] ثم قال في الكتاب:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٣٧١