تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]

[١٢٠٢] ذكر عن إبراهيم أنها تخير في رأس الحول، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

[١٢٠٣] وقد أورد في الباب أخبارًا كثيرة كلها تدل على ثبوت الخيار لها بعد المدة [وعلى أنها إذا اخترت فليس لا خيارًا بعد ذلك].

وعلى أنها إذا اختارت الفرقة وفرق القاضي بينها كان لها الصداق كاملًا.

وعلى أن الفرقة كانت فرقة بطلاق.

وعلى أنها إذا خيرها القاضي فاختارت الفرقة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٨٧