تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

[٨٨٦] قال:

وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاعٍ وعروضٍ وعقار.

وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة صغارًا كلهم.

أو كبارًا [كلهم].

أو صغارًا وكبارًا.

وكل وجهٍ على فصلين:

إما أن يكون الورثة حضورًا، أو غيبًا.

وكل فصلٍ على قسمين:

إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٣٥٦