تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾

[١٣٩٢] قال أبو يوسف رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا جات المرأة المفقود تطلب [النفقة فإن القاضي ينظر في ذلك: فإن كانت ورثته زوجته وأولادًا صغارًا ذكورًا أو أناثًا، فطلبت] النفقة لها ولأولادها، وله مال، فإن القاضي يأمر بالنفقة عليهم من ماله، من غلة أن كانت، أو من وديعة عند إنسان، أو دين [له] على إنسان، بالمعروف.

لأن المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أ، تأخذه.

فإن استعانت بالقاضي، كان للقاضي أن يعينها على ذلك.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٣٩