الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود
[٦٠٠] ذكر عن الشعبي انه قال:
إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.
فالحديث يحتمل وجهين:
أحدهما: ان الرجلين إذا حكما رجلًا فحكم يجوز حكمه عليهما؛ لان حكم الحكم عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى؛ لانه لهما ولاية على انفسهما.
والثاني: ان الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود، فرضيا بذلك، فعدلهم ذلك الرجل [فانه] يجوز، وتثبت العدالة بقوله.
وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، فانه لا
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥