تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

[٦٠٠] ذكر عن الشعبي انه قال:

إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.

فالحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: ان الرجلين إذا حكما رجلًا فحكم يجوز حكمه عليهما؛ لان حكم الحكم عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى؛ لانه لهما ولاية على انفسهما.

والثاني: ان الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود، فرضيا بذلك، فعدلهم ذلك الرجل [فانه] يجوز، وتثبت العدالة بقوله.

وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، فانه لا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٥٥