تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثلاثون في العدوى والأعداء

[جواز الأعداء بمجرد الدعوى]

[٤٦٦] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

قال أبو يوسف -رحمه الله- في رجل ادعى على رجل دعوى، وأراد عليه دعوى، وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل، فإنه يعديه عليه، ويبعث [معه] من يحضره.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا يعديه بمجرد الدعوى.

وجه القياس: أن الدعوى خبر محتمل، فلا يكون حجة، ولا تثبت به ولاية الأعداء.

ووجه الاستحسان: أن ترك القياس بالآثار المشهورة جائز، وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم فعلوا ذلك من غير نكير، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تجتمع أمتي على الضلالة».

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٠٣