الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرًا وهو مطلوب فيوكل
[٩٧٢] قال:
ولو أن رجلًا أراد سفرًا، فطالبه رجل بحق يدعيه قبله، فقال المطلوب: أني أوكل وكيلًا بخصومته، جائز على ما قضى به عليه، وأعطى كفيلًا بما قضى به عليه لهذا الطالب، فإن القاضي يقبل ذلك منه، وإن أبى ذلك الطالب أجبره القاضي على قبوله ذلك.
لأن مقصود الطالب الوصول إلى حقه، وحقه إما في جواب الخصومة، أو في المال. والأول حصل بالتوكيل، والثاني حصل بإعطاء الكفيل.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦