تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصاحب الكتاب رحمه الله ههنا أعتمد على قول زيد على الرواية التي توافق قول عمر، وفي كتاب النفقات على قول ابن مسعود.

والكلام في فصلين:

أحدهما: في اشتراط المحرمية.

والآخر: في اشتراط الإرث.

أما الكلام في الفصل الأول فنقول:

عمر رضي الله عنه احتج بقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ من غير فصل.

وابن مسعود رضي الله عنه قرأ: "وعلى الوارث ذي حم محرم منه مثل ذلك" وهو قرأ قرآنًا لفقد شروطه، لا يتخلف عن الخبر، ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة، فتختص بقرابة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٠٦