تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجب النفقة على كل وارث بقدر ما يرث، وإن لم يكن محرمًا.

حتى روي عنه أنه قال:

تجب النفقة على ابن العم.

وروي عنه أنه قال:

لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأجبرته على النفقة.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

تجب على الوارث الذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه روايتان:

في [١٢٨٧] رواية كما قال عمر.

وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

وأخذ ابن أبي ليلى بقول عمر رضي الله عنه.

وأخذ أصحابنا رحمهم الله بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٠٥