١٨٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هَلَكَ (١). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
١٨٩٥ - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلَاّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (١).
١٨٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (١).
١٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، ⦗٧٤٤⦘ وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (١) لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
الفرائض: ١٣
(١) ق «ثم هلك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٦٥ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، ٤٣٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
الفرائض: ١٤
(١) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٣٣ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
الفرائض: ١٤ أ
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.
الفرائض: ١٤ ب
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.