١٨٦٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (١) الْيَوْمَ.
١٨٦٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
١٨٦٧ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، ⦗٧٣٠⦘ فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (٢)، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
الفرائض: ٢
(١) ن «يفرض له الناس».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. الذي يفرض الناس له اليوم»: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني ٣: ١٤٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٣ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
الفرائض: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٤ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٤٠ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
الفرائض: ٣ أ
(١) في نسخة عند الأصل «عندنا». وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه».
(٢) الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٥ في الفرائض، عن مالك به.