تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السائل ع م د مقيم في المملكة يقول ماحكم استعجال المصلىن للخروج من المسجد بعد الصلاة والمرور من وسط المصلىن في الصفوف المتأخرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا انتهت الصلاة فلا مقام لأحد من شاء فليقم وليذكر الله تعالى وهو يمشي ولا حرج لقول الله تعالى (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) أي على أي حال كنتم وهؤلاء الذين يقومون لينصرفوا هم سرعان الناس وقد كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في قصة سهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سلم من ركعتين قال فيه وخرج سرعان الناس من المسجد ومثل هذا لا بأس به والأذية التي تحصل من تخطي الرقاب ليست مقصودة وأهل الصفوف المؤخرة لهم مندوحة بأن يقوموا لكن لا شك أنه من اللباقة وحسن الخلق أنك إذا قمت مبكرا والناس على صفوفهم يسبحون الله ألا تؤذيهم بل يكون مرورك بهدوء واستئذان والأولى أن تبقى في مكانك تسبح الله ما لم يكن هناك حاجة كاحتقان البول أو غيره فأنت معذور.

***

ما المسافة التي من حق المصلى أن لا نمر أمامه فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المسافة التي يمنع الإنسان المرور فيها بين يدي المصلى إن كان للمصلى سترة فما بينه وبين السترة محترم لا يحل لأحد أن يمر منه وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة محترمة لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلى فيها وان كان ليس له مصلى فإن المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده فلا يمر بينه وبين هذا الموضع.

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ٨ · ص ٤٠٥